التصفية القضائية: هي تصفية الشركة من قبل القضاء وفقًا لأسباب التصفية في حالة رفض الشركاء التصفية بالتراضي، أو كما أطلق عليه نظام التصفية الطوعية للشركات في المادة (205). نجد أن التصفية تتم في حالة انتهاء مدة الشركة وفقًا للمادة (203) مائتان وثلاثة في حالة رفض جميع الشركاء أو بعضهم الاستمرار في الشركة، أو في حالة تحقيق الشركة خسائر تصل إلى (50٪) خمسون٪ من رأس المال والشركاء يرفضون استمرارها وفقًا للمادة (180) مائة وثمانون من النظام أو على النحو الذي قرره القضاء أن أحد الأسباب المشروعة التي تبرر حل الشراكة هو وجود سوء فهم راسخ بين الشركاء يجعل التعاون بينهما مستحيلا، مما يؤدي بالمحكمة إلى قرار التصفية. وفي حالة عدم امتلاك الشركة لممتلكات متبقية وعدم وجود التزامات أو موظفين عليها، فإنه لا يلزم عندئذ تعيين مصفي أو القيام بأعمال تصفية، عندئذ تقرر المحكمة أن الشركة قد تمت تصفيتها بين الطرفين. ولكن إذا كان لدى الشركة ما يجب تصفيته من حيث الأصول أو الالتزامات المتبادلة، فإنها تعين مصفيًا، ويده على الشركة هي أمانة لإنهاء العمل الموكل إليها، وهو ما ذكرناه في المادة السابقة (التصفية بالتراضي) والتي تم تحديد أفعالها في الفصل العاشر من قانون الشركات. وفي حالة انتهاء عمل المصفي، تقسم الأرباح أو الخسائر بالتساوي بين الشركاء وفقا للأسهم، ما لم تنص مواد تأسيس الشركة على خلاف ذلك. وتكون المحكمة المختصة في التصفية مخلصة لديوان المظالم عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 405/2000. (241) مؤرخ 10/26/1407 هـ. (261) مؤرخ 11/17/1423 ه.